لو اختصّ ببعض العضو. ولو بقيت رطوبة المغصوب على العضو فغسله صحّ ما لم يدخل في الغاسل (١).
ولو نسي أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتّى أتمّ مضى عمله ، وكذا لو جبر. ولو تناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحّة.
ولو زال العارض في الأثناء صحّ ما مضى ، وأتمّ من غير المغصوب إن لم يختلّ شرط من الشروط.
ولو أخبره عدل بالغصب أو كونه من أحد النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله ، بخلاف العدلين.
وإخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قويّ.
ومنها : طهارة الأعضاء من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ جزء منه قبل الأخذ فيه.
ولا يجب تقديم إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقاً وأغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات ، وفي غسل الجنابة على الأقوى.
ولا بد من تقديمه في غسل الميّت.
وفي إلحاق غسله للحيّ كمن أريد صلبه وجهان ، أقواهما الإلحاق (٢).
وفي الرمس بالماء المعصوم يغني زوال العين في الجميع على الأقوى.
ولو حصلت نجاسة فتعذّر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمّم ، وغسل الجبائر بوضع شيء عليها ، وهو أقوى.
ولو خرج دم من عضو بعد غسل محلّه قبل تمامه أو بعده ، قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه ، أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد إتمامه العمل ، مضى عمله.
ويتلوه الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى
__________________
(١) في «ح» : الغاصب.
(٢) في «س» ، «م» زيادة : ولا يبعد الإلحاق.