مجوّزات النَقل شرعاً
وما يمكن أن يكون مُجوّزاً للنقل شرعاً عن المعصومين (سلام الله عليهم) من الروايات ، في واقعة كربلاء أو غيرها عدّة أمور :
الأمرُ الأوّل : صحّة السَند ؛ فإنّ السند وهو مجموعة الرواة الناقلون له إن كانوا كلّهم ثقاة جازَ الإخبار به ، وتكفل مسؤوليّته أمامَ الله سبحانه.
الأمرُ الثاني : نسبة القول إلى صاحبه ، بعد العلم بانتساب الكتاب إليه ، فنقول : قال فلان أو روى فلان كذا ، أو نقول : رويَ أو قيل ، أو نقول : قال أرباب المقاتل أو المؤلّفون في واقعة كربلاء ونحو ذلك ......
وبذلك تخرج عن العهدة أمام المعصومين عليهمالسلام ، وتكون صادقاً في قولك ؛ لأنّ هذا الذي نقلتَ عن كتابه قد قال ذلك فعلاً ، لكن هذا مشروط بشرطين :
١ ـ أن يكون الأمر مرويّاً عن كتابٍ ما ، وأمّا إذا لم يكن مرويّاً إطلاقاً وأنت تقول عنه : رويَ كذا ، فهذا غير جائز بل هو الكذب نفسه.
٢ ـ أن يكون الكتاب صحيح النسبة إلى مؤلّفه ، وإلاّ فسيكون نسبة القول إلى مؤلّفه نسبة كاذبة ، فأنتَ تَكذب على المؤلِّف وإن لم تَكذب على المعصومين عليهالسلام.
الأمرُ الثالث : من مجوّزات النقل المشهورة بين الخطباء والشعراء الحسينيّين : النقل بلسان الحال ، فكأنّهم يرون أنّ الحديث يكون صادقاً مع التقيّد بهذا المعنى ، ومن هنا أباحَ الشعراء لأنفسهم إضافة أقوال وأفعال كثيرة