في الصلاة منقوص مفضول ، بل فاسق فاجر مرذول ، بما تضمنه لفظ الخبر ومعناه ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل ما اعتمدوه من فضل أبي بكر في الصلاة.
فصل
ثم يقال لهم : قد اختلف المسلمون في تقديم النبي صلىاللهعليهوآله أبا بكر للصلاة.
فقال المسمون السنة : إن عائشة أمرت بتقديمه عن النبي صلىاللهعليهوآله.
وقالت الشيعة : إنها أمرته بذلك عن نفسها دون النبي صلىاللهعليهوآله ، بلا اختلاف بينهم أن النبي صلىاللهعليهوآله خرج إلى المسجد وأبو بكر في الصلاة ، فصلى تلك الصلاة ، فلا يخلو أن يكون صلاها إماما لأبي بكر والجماعة ، أو مأموما لأبي بكر مع الجماعة ، أو مشاركا لأبي بكر في إمامتهم ، وليس قسم رابع يدعى فنذكره على التقسيم.
فإن كان صلىاللهعليهوآله صلاها إماما لأبي بكر والجماعة فقد صرفه بذلك عما أوجب فضله عند كم من إمامة القوم ، وحطه عن الرتبة التي ظننتم حصوله فيها بالصلاة ، وبطل ما اعتمدتموه (١) من ذلك ، ووجب له خلافه من النقص والخروج عن الفضل على التأبيد ، إذا كان آخر أفعال رسول الله صلىاللهعليهوآله جار حكمها على التأبيد (٢) وإقامة الشريعة وعدم
__________________
(١) في ح : ما ادعيتموه.
(٢) في ح ، م : الندب.