بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.
وأما الاجماع : فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام (١) المسلمين واجبة على العموم ، كوجوب معظم الفرائض في الدين.
وأما النظر والاعتبار : فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في الشرع ، إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق ، وإلا كان ما كلفوه من التسليم لهم في أخذ الحقوق منهم ، والمطالبة لهم في أخذ مالهم ، والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف ، والرجوع إليهم في حال الاضطرار ، والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد ، تكليف ما لا يطاق ، ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم سبحانه ، ثبت أنه فرض معرفة الأئمة ، ودل على أعيانهم بلا ارتياب.
فإن قال : فخبروني الآن من كان الإمام بعد الرسول صلىاللهعليهوآله ، والقائم في رئاسة الدين مقامه ، لأعرفه فأؤدي بمعرفته ما افترض له علي من الولاء؟
قيل له : من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء على إمامته بعد النبي صلىاللهعليهوآله (٢) ، ولم يختلفوا من بعد وفاته فيما أوجب له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
__________________
(١) في أ ، ح ، م : أئمة.
(٢) في أ ، ح زيادة : على حال.