الحديث ممن سميناه ، وإن كان الموجود في أصولهم ـ من نقلهم (١) ـ شاهدا عليهم بما ذكرناه ، على أننا لا ننكر أن يدفع المتفق عليه واحد من أهل النظر أو اثنان ، أو ألف من العامة أو ألفان ، لكنه لا يكون ذلك باتفاق الحجة قادحا فيما انعقد به الاجماع ، لوجود أمثاله فيما نعتناه.
وإنما مدار الأمر على اصطلاح (٢) معظم العلماء ، واجتماع المختلفين على التسليم عند السلامة من العصبية ، وحال السكون عن المماراة (٣) والمجادلة ، ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة في أصل الديانات والمناصبة ، ولولا أن الأمر كذلك لما ثبت إجماع (٤) على شئ من شريعة الإسلام ، لوجود المختلفين فيها على كل حال.
وها هنا منصفة بيننا وبين أهل الخلاف ، وهي أن يذكروا شيئا من فرائض الشريعة وواجبات الأحكام ، أو مدائح قوم من الصحابة ، أو تفضيلا لهم على غيرهم من الأنام ، ممن يلجؤون في صحته إلى الاجماع ، فإن لم نوجدهم خلاف فيه ، من أمثال المنكرين لما عددناه من فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام ، وإلا فقد ظهرت الحجة لهم فيما ادعوه ، وهيهات.
فإن قال قائل (٥) : فإذا كان أمير المؤمنين عليهالسلام هو الإمام بعد
__________________
(١) في أ ، ح : نقله. والمراد ظاهرا الحديث.
(٢) يقال اصطلح القوم : زال ما بينهم من خلاف واتفقوا. «المعجم الوسيط ١ : ٥٢٠».
(٣) المماراة : الجدال والنزاع. «الصحاح ـ مرا ٦ : ٢٤٩١».
(٤) في ب ، م : إجماع في.
(٥) (قائل) ليس في ب ، ح ، م.