ما لا يضرّ بالحال وجب بذله.
ثمّ الكثرة والتوسّط والقلّة قد تكون مستمرّة من الصبح إلى العشائين فتجيئها أحكامها من الأغسال الثلاثة للكثيرة والغسل الواحد للمتوسّطة مع الوضوءات الخمسة لهما ، ومجرّدها من دون غسل للقليلة (١) مع الأعمال الباقية كما تجيء مفصّلة في مباحث الأحكام إن شاء الله تعالى.
وقد تكون متّحدة أو متكرّرة على وفق الفرائض الخمس ، أو أربع منها أو ثلاثاً أو اثنين كما إذا كانت كثيرة قبل الصبح ، وانقطعت قبله ، ثمّ عادت بعده ، وانقطعت قبل الظهر ، ثمّ عادت قبل العصر ، وانقطعت قبله ، وهكذا ، وقد يستمرّ الانقطاع قبل واحد من الفرائض ، أو اثنين أو ثلاث.
ومثل ذلك يجري في المتوسّطة والقليلة ، فيدور الحكم إذاً مدار الصفة وحدةً وتعدّداً ، والمنقطع في أثناء الفريضة السابقة مع المستمرة إلى ما قبل اللاحقة متّحدان.
وقد يستمرّ الدم مع تقلّب الأحوال بالنسبة إلى الخمس أو بالنسبة إلى بعضها من الاثنتين أو الثلاث أو الأربع ، فتكون كثيرة قبل الصبح ، ثمّ ترجع متوسّطة أو قليلة في أثناء صلاة الصبح أو بعدها قبل صلاة الظهر ، ثمّ تستمرّ على حالها إلى الأخر أو تبدئ أيضاً بالنسبة إلى الثالثة أو الرابعة أو هما.
وكذا في تقدّم القليلة أو المتوسّطة ، فكلّ صفة تنزّلت قبل (الإتيان بعمل ما كانت عليه بقي حكمها ، ويتنزّل حكمها بعد عملها) (٢) وإذا تصاعدت تصاعد حكمها.
والمتوسّطة المتجدّدة بمنزلة الكثيرة حتّى لو تجددت بالنسبة إلى كلّ واحدة من الفرائض أتت بالغسل خمساً ، وإن تجدّدت بالنسبة إلى الصبح والظهرين والعشائين بعد العدم ، أو القلّة كانت كالكثيرة المستمرّ بها الدم ، وإذا تعدّدت الأحوال قبل الطهارة كان العمل على الأكثر ، وكذا لو تغيّرت في أثنائها أو بينها وبين الصلاة ، أمّا في الصلاة فيحتمل قويّاً مضيّ العمل على الأكثر ولو حدث فيها الأكثر.
__________________
(١) في «ح» زيادة : كلّها
(٢) بدله في «م» و «س» : عمل ما فوقها تنزّل حكمها بعد عملها بمنزلتها في تثليث الأغسال.