وإطلاقهما على المبتدئين بالمرفقين في الوضوء ، وبمفصلي الزندين في التيمّم والغَسل قبل الوضوء أو الغُسل أو الأكل ، وبمفاصل الأصابع في قطع السرقة منتهيتين في الجميع إلى أطراف الأصابع ؛ لتحديد الحكم ، مع المجازيّة في الاسم.
واحتمال الحقيقة الشرعيّة في الجميع أو البعض ، والاشتراك اللفظي بين الكلّ والبعض واختلاف الحقيقة العرفيّة باختلاف المقامات في الكلّ أو البعض بعيد عن التحقيق على اختلاف مراتبه.
والمرفقان داخلان في المغسول ، فيدخل شيء من فوقهما من باب المقدّمة.
والمرفق : مجمع أصلي الزند وشعبتي العضد ، فالمفصل وسطه دون نفس المفصل كما قيل. (١) ويختلف الحكم باختلاف المعنيين.
وكلّما كان نابتاً تحت المرفق أو عليه من يد أو عَظم أو غُددَ أو ورم أو لحم زائد وجب غسله وكذا كلّ ما كان على الأعضاء ويعطى حكمه حكم محلّه. وما كان فوق ذلك يسقط حكمه إلا ما كان من يدٍ لم تُعلم زيادتها ، علمت أصالتها أو شكّ فيها.
ومن قطعت يده من المرفق ولم يبقَ منه شيء سقط حكمها وإن قيل باستحباب غسل ما بقي من العضد (٢) ـ وبقي على غسلين ، وإن حصل ذلك في اليدين اقتصر على غسل الوجه.
ومن أحاط بتمام عضوه عظم نجس أو لحم كذلك أو مال مغصوب أو ما يجب دفنه (٣) وكان في قلعه إضرار سقط حكمه.
ويحتمل الفرق بين تكوّنه جزأ منه وينزل منزلة التالف وينتقل حكمه إلى حكم الجزء فيغسل مع عدم المانع وعدمه وجعله من قبيل التلف مطلقاً ؛ لحصول الإضرار فلا يلزمه سوى العوض في الغصب ، وتصحّ طهارته حيث لا تبقى نجاسته (٤).
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٤٨٢.
(٢) الدروس ١ : ٩٢.
(٣) في «ح» زيادة : في وجه.
(٤) في «ح» زيادة : مع البقاء.