تتمّة الكلام في مطهّره.
والظاهر أنّ كلّ مقدّم أشدّ من المتأخّر عنه في الحرمة والنجاسة ، ويحتمل التفاوت بين الخمر وغيره من القسم الأوّل وغيره.
الثامن : عرق الجنب من الوطء الحرام لذاته في أحد المأتيين من الإنسان لأيّ الصنفين مع الموت والحياة ، ومن أيّ الصنفين كان أو الحيوان أو مطلقاً ، فيعمّ وطء الحيض والنفاس والصوم المعيّن للواطئ أو الموطوء وبعد الظهار قبل المسوّغ ، وقبل البلوغ وفي الإحرام ، وفي الإفضاء ، والنذر (وجميع الوطء الممنوع عنه ؛ لمرض أو غيره أو الموطوء الحرام ، فلا يكون داخلا تحت العام) (١).
والخُنثى فاعلاً أو مفعولاً مشكلاً أو لا في وجه ، وجاهل الحكم يجري عليه حكم الحرام.
ومن (٢) الإمناء الحرام لذاته كالاستمناء بغير محلّلاته أو مطلقاً ، فيعمّ الاستمناء بهنّ في الصيام على إشكال. ولعلّ الاقتصار على الذاتي في المقامين أوفق في البين.
والحكم يعمّ العرق الحاصل حال الجنابة أو بعدها ولو في أثناء الغسل دون ما قبلها وإن استمرّ ، إلا أن تميّز (٣) بالحادث. وفي إلحاق عرقه حال الموت به حال الحياة فيجب غسله قبل غسله ، ويختلف بسببه نزح البئر إلى غير ذلك من الأحكام وجه قويّ (وفي جنابة المجنون والصبي بما يحرم على المكلّف وجهان ، أقواهما الطهارة) (٤).
ولو كان في وقت لا ينفكّ فيه العرق عنه اغتسل بالماء المعصوم مرتمساً أو مرتّباً للأعضاء فيه ، أو جلس في هواء أو مكان بارد ليجفّ عرقه ، فيغسله ويغتسل ، فإن تعذّر من جميع الوجوه تيمّم.
ولو كان مجنباً من حرام ثمّ أجنب من حلال فعرق لمباشرته الحلال حكم بنجاسته ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) بدلها في «ح» : وفي.
(٣) في «س» ، «م» : يخرج.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».