ويستمعون منهنّ أحكام الدِّين. وقال الشيباني الحنبلي : صوت المرأة لم يكن عورة ولكن يحرم التلذذ بصوتها. وهو مختار ابن حجر في كف الرعاع على هامش الزواجر ١ / ٢٧. نعم ، ذهب بعض أهل السنّة إلى كونه عورة ، ولم يستصحّه ابن حجر. وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ١ / ٢٧٠ ، ذكر المصنّف في الكافي : إنّ المرأة لا تلبّي جهراً ؛ لأنّ صوتها عورة. وعليه صاحب المحيط في باب الأذان. وفي فتح القدير على هذا ، لو قيل : إذا جهرتْ في الصلاة ، فسدت كان متّجهاً. وفي شرح المنية : الأشبه أنّ صوتها ليس بعورة ، وإنّما يؤدّي إلى الفتنة. كما علّل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية. وفي النّوازل : نغمة المرأة عورة. وبنى عليه تعلّمها القرآن من المرأة أحبّ من تعلّمها من الأعمى. انتهى البحر الرائق. وقال ابن نجيم في أحكام الخنثى : صوتها عورة في قول. وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي ٣ / ١٢ ، قال : لا يحرم سماع صوتها على الأصحّ ؛ لأنّه ليس بعورة. وفي عمدة القاري للعيني على شرح البخاري ٤ / ١٢ ، آخر باب الأمر باتباع الجنائز : يجب على المرأة ردّ سلام الرجل ، ولا ترفع صوتها ؛ لأنّه عورة. وفي طرح التثريب لزين الدِّين العراقي ١ / ٢٥٠ : عند ابن عبد البر في الاستذكار عدم كونه عورة ، وهو الصحيح عند الشافعيّة. وفي المصدر نفسه ٧ / ٤٥ في النّكاح : صوتها ليس بعورة. وفي شرح المجموع للنووي ٧ / ٢٤٩ ط ٢ ، صرح الدارمي والقاضي أبو الطيب : إنّ رفع صوتها بالتلبية غير حرام. وفي نيل الأوطار للشوكاني ٤ / ٢٧٤ باب التلبية : عند الروياني وابن الرفعة : لا يحرم رفع صوتها بالتلبية ؛ لأنّه ليس بعورة.
السّجود على التربة
من الأساليب التي اتخذها الأئمّة من أهل البيت (عليهم السّلام) للتعريف بمظلوميّة الحسين (ع) ، وابتعاد من ناوأه عن سنن الحقِّ ، وأنّ نهضته أحكمت دعوة الرسول (ص) وعبّدت الطريق إليها ، أمرهم بالسّجود على التربة. فإنّ من أهمّ أسرارها تذكّر المصلّي في أوقاته الخمسة حينما يضع جبهته عليها ، تضحية (روح النبي (ص» ، وأهل بيته البهاليل ، وصحبه المناجيد في سبيل تركيز المبدأ الصحيح ، وما قاساه سيّد الشهداء (ع) من فجائع الصخر الأصم ، وقابلها بالصبر الذي تعجّبت منه