وجوب الغسل لمن لم يجب عليه مشروط به ، وعلى تقدير وجوبه لغيره أيضا ليس بمضيّق بل موسّع وإنّما يتضيّق بتضيّق المشروط به ، وقد صرّحوا بذلك.
إلّا أن يقال إنّه معطوف على إن كنتم محدثين محذوفا وكأنّه قيل إذا قمتم إلى الصّلاة إن كنتم محدثين توضّؤوا وإن كنتم جنبا فاغتسلوا ، ويؤيّده كون باقي الطهارات كذلك ، ويشعر به بعض الأخبار وقوله «إن» وإلّا كان المناسب «إذا» فتخصّص العمومات من الأخبار والآية أيضا على تقدير كونه معطوفا على إذا ويؤيّده الكثرة وتتمّة الآية أيضا.
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) كأنّه عطف على محذوف هو كنتم صحاحا حاضرين قادرين ، أي إذا قمتم إلى الصّلوة وكنتم صحاحا حاضرين قادرين على استعمال الماء فان كنتم محدثين لغير الجنابة توضّؤوا ، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا وإن كنتم مرضى مرضا يضرّكم استعمال الماء ، أو مسافرين فلم تقدروا على استعمال الماء لعدمه أو للتضرّر. «به أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» لعلّه هنا كناية عن الحدث الخارج من أحد السبيلين فأو ، بمعنى الواو (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) لعلّه كناية عن الجماع الموجب لغسل الجنابة وهو الدخول حتّى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) أي اقصدوا أرضا طاهرة مباحة فامسحوا بأيديكم بعض وجوهكم وبعض أيديكم مبتدئا من الصّعيد أو ببعض الصّعيد ، بأن تضعوا أيديكم على بعضه ، ثمّ تمسحوا الوجه واليد أو من بعض التيمّم كما ورد في الرواية أي ما يتيمّم به وهو الصّعيد فلا دلالة على تقدير كونها تبعيضيّة على وجوب لصوق شيء من الصّعيد ، فيجب كونه ترابا يلصق كما توهّم.
فالآية تدلّ على وجوب الغسل ، وأنّ الجنابة موجبة له ، وأنّ الغائط بل البول والريح أيضا أحداث موجبة للوضوء وأنّ المرض والسفر مع عدم القدرة على الماء موجب للتيمّم بدلهما ، ومشعرة بأنّه يبيح به ما يبيح بهما وعلى اشتراط طاهرية ما يتيمّم به ، بل إباحته أيضا بل طهارة الماء وإباحته أيضا في الوضوء والغسل وأنّ كيفية التيمّم أنّ المسح يكفي ببعض الوجه مطلقا وكذا ببعض اليد وأنّه