(كتاب الخمس)
وفيه آيات :
الاولى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١).
قال في مجمع البيان : اللغة : الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفّار [بقتال (٢)] وقال القاضي (٣) : الّذي أخذتموها من الكفّار قهرا (٤) وفيهما قصور والمقصود أنّ المراد بها هنا غنائم دار الحرب الّتي هي أحد الأمور السبعة الّتي يجب فيها الخمس عند أكثر أصحابنا وهي غنيمة دار الحرب وأرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد مؤنة السنة لأهله على الوجه المتعارف اللائق من غير إسراف وتقتير ، والمعادن والكنوز وما يخرج بالغوص والحلال المختلط بالحرام مع جهل القدر والمالك ، وأرض الذّمي إذا اشتراها من مسلم. وضمّ الحلبيّ (٥) إليها الميراث والهبة والهديّة والصدقة ، وأضاف الشيخ العسل الجبليّ والمنّ وأضاف الفاضلان (٦) الصمغ وشبهة.
__________________
(١) الأنفال : ٤١.
(٢) مجمع البيان ج ٤ ص ٥٤٣.
(٣) في النسخ : أي الذي أخذتموها ، واستظهرنا أن الصحيح : «وى : الذي أخذتموها» أى وقال ى الذي أخذتموها كما أثتبناه.
(٤) تفسير البيضاوي : ١٦٤.
(٥) هو أبو الصلاح الشيخ تقى بن النجم الحلبي ، الشيخ الأقدم من كبار علمائنا الإمامية كان معاصرا للشيخ أبى جعفر الطوسي ، وقرأ عليه وعلى السيد المرتضى.
(٦) هما آية الله العلامة الحلي ، مع المحقق الحلي.