انتفى التحلّل. الظاهر من كلام الأصحاب ذلك ، ولعلّ دليلهم الإجماع أو الاحتياط أو كونه عبادة فلا بدّ لها من نيّة ، وبالجملة استفادة التحليل على الوجه الّذي يفهم من فتوى الأصحاب لا يخلو من مناقشة وإن كان الاحتياط يقتضيه.
الخامس : هل يحلّ له كلّ ما حرّمه الإحرام أم لا؟ ظاهر الآية هو العموم حيث قيّد بقاء التحريم إلى بلوغ الهدي ، فيرتفع المنع المتقدّم وهو الظاهر وإن لم يكن نصّا إلّا أنّه في بعض الروايات الصحيحة مثل صحيحة معاوية ما يدلّ على بقاء تحريم النساء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بنفسه ، وإن تعذّر فبنائبه ، وإن أمكن مع إمكانه أيضا إذا لم يتّفق وصوله إلى مكّة وهو ظاهر من كلام الدروس والأصل خلافه ، حتّى يثبت بالدّليل ، فانّ ظاهر الرواية الدالّة على وجوب الطواف للتحليل هو طوافه بنفسه ، وغيره لا يجزئ إلّا بالدليل ، وأيضا الظاهر أنّه طواف الزيارة ، ولهذا قال حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة أي يسعى فالحمل على طواف النساء وتجويز النيابة مع القدرة كما فعله فيه محلّ التأمل.
السادس : أنّ هذا الطواف هل هو شرط إذا كان الحصر في العمرة المتمتّع بها أم لا؟ قال : في الدروس بالثاني للأصل ، وعدم وجوبه فيها ، فإنّه يحصل تحلّل النساء بمجرّد التقصير ، وهو محلّ التأمل إذ ظاهر الروايات عامّة وما علم أنّ المراد طواف النساء لما مرّ ، على أنّ عدمه فيها إذا حصل جميع أفعالها لا يدلّ على عدمه فيها ، إذا لم يحصل ذلك ، ولهذا ما كان التحلّل محتاجا إلى الهدي هناك ، وهنا يحتاج إليه ، وأيضا ما كان الحلق هناك جائزا وهنا يجب ، ويصير محلّلا ، وبالجملة بعد ثبوت الدليل لا يبقى للاجتهاد والاستبعاد محلّ.
السابع : الظاهر جواز الذبح للمحصور أيضا في مكانه ، وليس بعيدا من الآية ويدلّ عليه فعل أمير المؤمنين والحسين عليهماالسلام كما مرّ فيكون مخيّرا بين البعث والذبح مكانه كما هو مذهب ابن الجنيد المنقول في الدّروس وإن احتمل الجمع بالقارن وغيره بأن يكون البعث واجبا في الأوّل والذبح في الثاني ، ولكنّ الظاهر أنّه بعيد ، لأنّ الآية تصير مختصّة بحكم بعض الحاجّ والمعتمر ، أي القارن