بعضكم مقصّر فتأمّل ، وهي تدلّ على جواز الحلق والتقصير في الجملة ، حين دخول المسجد الحرام ، لعلّ المراد الإحلال بأحدهما في منى في الحجّ مطلقا ثمّ دخوله للطّواف ، ولا يفهم الإحلال عن العمرة مطلقا بهما ، ولا وجوب أحدهما على سبيل التخيير مطلقا كما هو المشهور ، ومذهب الأكثر ، لعموم الرّوايات والأصل ولا التفصيل كما هو مذهب البعض ، وهو تعيين الحلق للملبّد والضرورة والتخيير لغيرهما احتجاجا ببعض الروايات وحمل غيرها من العمومات على التفصيل ، وحمل الأكثر ما يدلّ على التعيين على الاستحباب وتحقيقه في الفقه فارجع إلى كتب الاستدلال فيه.
(النوع الثالث)
(في أشياء من أحكام الحج وتوابعه)
وفيه آيات :
الاولى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ) (١).
«حرم» جمع محرم فنهى المؤمن المحرم ، إذ ليس غير المؤمن بمحرم لعدم انعقاد إحرامه ، والمراد بالصّيد هنا كلّ حيوان برّي ممتنع بالأصل ، فيخرج منه البحريّ لما سيجيء وغير الممتنع فإنّه لا يقال صيد عرفا بل لغة أيضا وما يجوز قتله من البرّي الممتنع بدليل مثل «خمسة يقتلن في الحلّ والحرم ، كان
__________________
(١) المائدة : ٩٥.