(الثاني الضمان)
ونقل فيه آيتان :
الاولى: (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (١).
الثانية: (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ) (٢).
وأنت تعلم عدم دلالتهما على الضمان المشروع عند الفقهاء سيّما الأخيرة فدليلهم الإجماع والأخبار ، نعم في الأولى إشارة مّا إلى مشروعيّة الجعل وضمانه قبل الشروع في العمل في شرع من قبلنا ، قال البيضاويّ : فيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل وفيه تأمّل.
الثالث الصلح
ونقل فيه ستّ آيات :
الاولى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ) (٣) أي أسرارهم وهو لا يتمّ إلّا بين اثنين كالدعوى (إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ) فانّ في نجواه خيرا (أَوْ مَعْرُوفٍ) يعني به أبواب البرّ لاعتراف العقول بها ، ولأنّ أهل الخير يعرفونها (أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) أي تأليف بينهم بالمودّة ورفع النزاع ، بل إيصال النفع إلى الناس مطلقا إصلاح بينهم في الجملة وظاهره إصلاح ذات البين ، ويحتمل العموم ولعلّ يؤيّده ما ذكره في مجمع البيان وقال عليّ بن إبراهيم في تفسيره : حدّثني أبي عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ الله فرض التمحّل ، قال : فقلت : وما التمحّل جعلت فداك قال : أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمحّل له وهو قوله (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ
__________________
(١) يوسف : ٧٢ ،
(٢) القلم : ٤٠.
(٣) النساء : ١١٣.