الآيات والإجماع ، ويبعد تخصيصها بالحرّة مع عدم إمكانها أيضا ، والضرر أيضا وهو ظاهر ، ولهذا قال أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلّا مع الشرطين ، وبها يجمع بين الأدلّة ويؤيّدها رواية محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتزوّج المملوكة قال إذا اضطرّ إليها فلا بأس ، ومرسلة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام لا ينبغي أن يتزوّج الحرّ المملوكة الحديث (١).
(وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر ذنوب عباده تفضّلا وكرما أو بالتوبة ولعلّه إشارة إلى عدم يأس من تعدّى عن الحدود المتقدّمة من رحمة الله وأمر بالتوبة والرجاء والطمع.
(النوع الثاني)
(في المحرمات)
وفيه آيات :
الاولى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (٢) يحتمل تحريم العقد على امرأة عقد عليها الأب وهو الظاهر من النكاح ، فإنّه حقيقة فيه على ما قيل ، ويحتمل الوطي مجازا أو بالاشتراك ، ويحتمل حمله على الأعمّ عموم مجاز أو عموم اشتراك فيحرم الوطي والعقد على الابن لمن عقد عليها الأب أو وطئها بالملك فيشمل الزوجة والسرّيّة ولكنّ الفهم مشكل لأنّه لا يخلو عن إجمال ، فالعمدة هو الإجماع والأخبار فالظاهر عدم الخلاف في جواز نظر الابن إلى امرأة أبيه وسرّيتّه و (مِنَ النِّساءِ) بيان «ما».
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) يحتمل كونه منقطعا أي لا يجوز لكم نكاح ما نكح آباؤكم ولكن ما نكحتم قبل الإسلام فهو جائز. ومتّصلا باعتبار اللّازم أي تعاقبون على نكاح ما نكح آباؤكم إلّا النكاح الّذي سلف قبل نزول هذه الآية فإنّه لا عقاب على ذلك
__________________
(١) راجع الكافي كتاب النكاح باب الحر يتزوج الأمة ج ٥ ص ٣٥٩.
(٢) النساء : ٢٢.