وهو الظاهر ، ولعدم التكليف بأكثر من الإسلام في أوائل الإسلام ، وكذا تزويج المؤمنة بالمخالف لما مرّ ، ويدلّ عليه أيضا بعض الرّوايات ومنعه أكثر الأصحاب ويدلّ عليه بعض الرّوايات ويمكن الجمع بحمل أخبار المنع على تقدير المنافاة على الكراهة أو على الناصب الكافر ، وأنّها تدلّ على جواز تزويج الأمة مطلقا كما تدلّ على عدم جواز وطي الكافرة بالملك أيضا إذا حمل النكاح على الوطي ولكن ذلك بعيد ، وخلاف الظاهر ، فالاقتصار عليه بعيد ، وإن أمكن وحصل منع وطي الكافرة مطلقا لكن ما يحصل منع العقد وإطلاقه عليه وعلى العقد أيضا بعيد مع عدم ظهور معنى مشترك بينهما يصلح للإرادة هنا ، وأنّها تدلّ على تحريم التزويج لنفس الزوج والزوجة ولوليّهما.
(النوع الثالث)
(في لوازم النكاح)
وفيه آيات :
الاولى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) (١) أي إن أردتم مفارقة زوجة وتزويج اخرى (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ) الّتي تريدون مفارقتها ، الضمير للزوج ، وهو الزوجة أي الجنس فيصحّ إرجاع ضمير الجمع إلى الجنس باعتبار المعنى (قِنْطاراً) مالا كثيرا قيل : إنّه مسك ثور ذهبا أو دية إنسان (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) استفهام إنكار أي لا تأخذوه باهتين وآثمين أو للبهت والإثم فإنّ أخذه ظلم وباطل ، وإثم واضح ، والبهتان هو الكذب المواجه به صاحبه على وجه المكابرة له ، وأصله التحيّر من قوله (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ) أي تحيّر لانقطاع حجّته فالبهتان كذب يحير صاحبه لعظمه (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) إنكار وتعجّب وتعظيم لما فعلوا ، والإفضاء الوصول إلى شيء بالملامسة ، قيل هنا كناية عن الوطي وقيل المراد به الخلوة الصحيحة ، وقال في مجمع البيان : كلاهما
__________________
(١) النساء : ٢٠.