لا دخل له ، بل الظاهر أنّه قليلا ما ينفكّ عنه فهو لا يخلو عن حرج مّا الله يعلم.
واعلم أنّ الأصحاب استدلّوا بهذه الآية على أنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع ، لأنّه قال (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ثمّ الثالث إمّا بقوله (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) كما مرّ في الخبر أو بقوله (فَإِنْ طَلَّقَها) فانّ من طلّق ثلاثا بلفظ واحد لم يأت بالمرّتين ولا بالثالث ، كما في اللّعان ورمي الجمار بلا خلاف كذا في مجمع البيان وفيه تأمّل.
(الثاني)
(الخلع والمبارات)
وفيه آية واحدة أعني قوله تعالى :
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (١).
قيل : نزلت في ثابت بن قيس وزوجته ، حيث كانت تبغضه وهو يحبّها وأتت النبيّ صلىاللهعليهوآله فقالت لا أنا ولا ثابت ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء ، فنزلت فاختلعت بحديقة كانت صداقها ، والخطاب للحكّام ، ولمّا كان الأخذ والإعطاء بأمرهم أسند إليهم ، فكأنّهم الآخذون والمؤتون ، فالمعنى لا يحلّ لكم أيّها الحكّام أن تأمروا بأخذ شيء ممّا حكمتم على الأزواج بإعطائه أوّلا من المهور أو لا يحلّ لكم أن تأخذوا شيئا ممّا أخذتم من الأزواج وأعطيتم النساء من مهورهنّ وتعطوه لأزواجهنّ إلّا أن يخاف الزوجان من ترك إقامة حدود الله ومواجب الزوجيّة ، لما يحدث من
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩.