وهو على تقدير صحّته لا يصحّ في اللغة ، فالأظهر أنّه فسخ إذ الأصل عدم ثبوت أحكام الطلاق مثل الاحتياج إلى المحلّل وتحريم الأبد [يّ] وتنصيف المهر وغير ذلك وعلى تقدير عدم دلالة النهي على الفساد لا يلزم دلالته على الصحّة ، فلا بدّ لصحّته من دليل ، فإنّ الآية دلّت على صحّته حال الشقاق فقطّ ودلّت على تحريم غيره مع إشعارها بعدم الصحّة ، فإنّ الظاهر من حال الشارع عدم ترتيب الأحكام إلّا على ما رضي به ، إلّا أن ينصّ على خلافه ، فتأمّل ، وأيضا وقوع الخلع بلفظ المفاداة غير ظاهر ، فانّ مجرّد تسمية إعطاء الزوجة شيئا لتخليص نفسها من قيد الزوجية لا يقتضي ذلك ، وهو ظاهر فتأمّل وأنصف.
(الثالث الظهار)
وفيه ثلاث آيات (١) هنّ :
(الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ) أيّها المؤمنون (مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) أي لسن أمّهاتهم (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ) إن نافية (إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) فلذلك لم يصيّرهنّ امّا لا حقيقة ولا تشبيها (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) قول ذلك وكونهنّ كالأمّ قول منكر تنكره اللّغة والعرف والشرع وكذب وباطل (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) يعفو عنهم ويغفر لهم إن تابوا أو تفضّلا وإحسانا ، والظهار الّذي يظاهرون به النساء ويترتّب عليه أحكامه أن يقول الزوج لزوجته أنت علىّ كظهر أمّي فمع تحقّق شرائطه الّتي اعتبرها الفقهاء تحرم عليه إلّا بعد الكفّارة فإذا أراد العود إليها والدخول فلا بدّ من تقديم الكفّارة حتّى يحلّ الدخول وإليه أشار بقوله (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) وقيل أي الّذين كان عادتهم ذلك في الجاهليّة (ثُمَّ يَعُودُونَ) في الإسلام (لِما قالُوا) ويأتون بالظهار مثل الأوّل (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فعليهم أو الواجب أو يجب تحرير رقبة ثمّ العود إلى الدخول إن شاء وفيه أنّه ليس بشرط كون ذلك في الجاهليّة وأنّه لم يفهم حينئذ العود إلى الدخول فيكون معناه الّذين يظاهرون
__________________
(١) المجادلة ١ ـ ٣.