(الرابع الإيلاء)
وفيه آيتان :
الاولى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١).
الثانية : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٢).
أي للّذين يحلفون على عدم وطي نسائهم بالله ، وقال في مجمع البيان : أو بأسمائه المختصّة ، وهو محلّ التأمّل ، وكذا تقييده بقوله على وجه الغضب والإضرار فإنّ الظاهر انعقاده مطلقا ما لم يصل في حال الغضب إلى أن يسلب قصده ، ولم يكن القصد دفع ضرر بالوطي عنه أو عنها أو ولدها ، فضمّن هذا القسم من الحلف معنى البعد ، وعدّي بمن ، فكأنّه يقول : يبعدون من نسائهم مولين ومقسمين.
«تربّص» مبتدأ و «للّذين» خبره والمعنى للمولي حقّ التربّص ، والتلبّث والمهلة في هذه المدّة ، وابتداء هذه المدّة من حين الحكم لا من وقت الإيلاء عند بعض الأصحاب فلا يطالب في هذه المدّة بشيء ولا يكلّف ولا يحبس ، فان رجع عن اليمين بالحنث بأن جامع مع القدرة أو فعل فيئه العاجز على تقديره أو عزم على الوطي حين القدرة ، وأظهر ذلك للمرأة ، فإنّ الله يغفر له إثم حنثه وخلفه ، فإنّه غير مشروع ، وذلك أعمّ من أن يقع في هذه المدّة أو بعدها على ما ذكره الأصحاب فتقييد الكشّاف بفي هذه المدّة على أنّه مذهب الحنفيّ ، وبعدها كما هو مذهب الشافعيّ غير سديد.
واعلم أنّ الظاهر أنّه في الحقيقة لا يمين منعقدة هنا ، فلا كفّارة لها ، بل إنّما هي عقوبة للحلف ، ولهذا يجب حنثها والكفّارة مع الفيئة في المدّة عند الأصحاب
__________________
(١) البقرة : ٢٢٦.
(٢) البقرة : ٢٢٧.