للتجارة وغيرها ممّا ينتفع به من الطيور والسموك ونحوه ، فيكون ذلك مباحا شرعا كما هو كذلك عقلا حتّى يثبت التحريم ، فما مصدرية ، والضمير إمّا للبحر أو للفلك باعتبار الواحد المذكور في ضمن الجمع ، والباء إمّا للسببيّة أو للمصاحبة أو موصولة أي تجري بنفع الناس أو الّذي هو نافع للناس أي تجري لتحصيل ما هو نافع للناس من الأمور المذكورة ، أو بالتأمّل في البحر والفلك حتّى ينتقل إلى ثبوت الواجب واتّصافه بالقدرة والعلم والإرادة ، حيث خلق مثل هذه الأشياء الدقيقة الكثيرة النفع.
فيستدلّ بها على جواز البحث في أصول الكلام كما هو سوق الآية ، بل فيها حثّ على النظر في علم الكلام كما قاله القاضي ، ويدلّ عليه الخبر المذكور في الكشّاف والقاضي عنه صلىاللهعليهوآله : ويل لمن قرأ هذه الآية فمجّ بها أي لم يتفكّر فيها والدابّة لغة ما يدب وفي عرف بعض ما يركب ، وفي آخر مخصوصة بالفرس ، وفي بعض ماله الأربع ، والمنفعة هي اللذة والسرور وما أدّى إليها ، والنفع والخير والحظّ نظائر كذا في مجمع البيان.
(الثاني)
(ما فيه إشارة إلى تحريم بعض الأشياء على التعيين)
وفيه آيات :
الاولى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) الاية (١).
قد تقدّم البحث في صدرها إلى قوله تعالى (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) وهنا نذكر تتمّتها أعني (وَالْمُنْخَنِقَةُ) أي الّتي ماتت بالخنق وهي ميتة فداخلة فيها وجميع ما بعدها كذلك وذكرت للتصريح وعدم توهّم الحلّ بذلك والمنع عن أكلها لأنّ أهل الجاهليّة كانوا يأكلونها (وَالْمَوْقُوذَةُ) أي الّتي ضربت بخشب أو حجر ونحو ذلك
__________________
(١) المائدة : ٥.