ظاهر ولحم الخنزير كذلك قيل خصّ اللّحم لأنّه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له فلا يفهم تحريم الانتفاعات به من الآية نعم لما ثبت نجاستها فلا يجوز استعمال شيء منها فيما يشترط فيه الطهارة.
وقال في مجمع البيان : اللّحمة قرابة النسب ، وأصل الباب اللزوم ، ومنه اللحم للزوم بعضه بعضا ولعلّ يدخل فيه الخبر المشهور في الرضاع والولاء ، وقال أيضا صاحب العين رجل لحم إذا كان أكول اللحم ، وبيت لحم يكثر فيه اللحم ، والظاهر أن ليس ذلك هو المراد ممّا روي عنه صلىاللهعليهوآله إنّ الله يبغض البيت اللحم على تقدير الصحّة لأنّه قال في الكافي بعد تعريف اللحم بأنّه سيّد الطعام بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنّا يروى عندنا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّ الله يبغض البيت اللحم فقال كذبوا إنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله البيت الّذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم وقد كان أبي لحما ولقد مات يوم مات وفي كمّ أمّي ثلاثون درهما للّحم ، وروى أيضا بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله عليهالسلام لحما يحبّ اللّحم (١) بل مراده بيت يغتاب فيه الناس كما نقل في الكافي وكأنّ نفي هذا القول عنه صلىاللهعليهوآله في الخبر باعتبار المعنى الظاهر كما علم فلا تعارض بينهما ، واعلم أنّ الظاهر من الخبر تحريم الغيبة للناس مطلقا مؤمنا وغيره وسيجيء تحقيق البحث فيه إن شاء الله تعالى.
والإهلال في الأصل رفع الصوت بالتسمية ، ومنه الهلال لغرّة القمر لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته بالتكبير ، والمحرم يهلّ بالإحرام بالتلبية ، واستهلّ الصبي إذا بكى وقت الولادة كذا في مجمع البيان والأولى رفع الصوت من غير ذكر التسمية كما يدلّ عليه تتمّة كلامه هنا واللّغة ولعلّ مراده في الذبح لكنّه بعيد ففهم تحريم الانتفاع بالميتة مطلقا حتّى الإسراج بشحمه وإدهان الحيوانات به أو أكله فقط لما مرّ.
(وَالدَّمَ) عامّا أي أيّ دم كان مسفوحا وغيره ، ولا يتوهّم حمله على المسفوح
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٣٠٨.