(النوع السادس)
في المندوبات وفيه آيات :
الاولى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (١).
قيل : المراد صلاة العيد ، فيكون دليلا على وجوبها ، ويكون الشرائط مستفادة من السنّة الشّريفة ويؤيّده (وَانْحَرْ) على تقدير أنّ المراد به نحر الإبل كما قيل ، ويمكن إرادة ذبح ما ذبح ليدخل الشاة وغيرها أيضا ، أي صلّ صلاة العيد ، واذبح أضحيّتك ، ويكون المراد الهدي الواجب ، أو يكون وجوب الأضحيّة مخصوصا به صلىاللهعليهوآله للإجماع المنقول على الظاهر على عدم وجوبها على أمّته ، بل هي سنّة مؤكّدة للأخبار المذكورة في محلّها ، وإن نقل الوجوب عن ابن الجنيد في في الدّروس قال : وروى الصّدوق خبرين (٢) بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ، وقيل المراد صلاة الفجر بالمشعر ، وذبح الهدي بمنى ، وقيل المراد الصّلاة مطلقا وجعل نحر المصلّي إلى القبلة فيها ، وهو كناية عن استقبال القبلة فيها فكأنّه قيل : صلّ إلى القبلة ويحتمل كون المراد رجحان فعل الصّلاة لله مطلقا والذبح له ، ويكون التفصيل بالوجوب والندب من السنّة والإجماع وقد نقل في مجمع البيان (٣) أخبارا دالّة على أنّ المراد رفع اليد بالتكبيرات في الصلاة إلى محاذاة نحر الصّدر وهو أعلاه كالمنحر ، أو موضع القلادة قاله في القاموس وهي رواية عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) هو رفع يديك حذاء وجهك ، ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه الصّلاة والسّلام مثلها ورواية جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصّلاة والسّلام (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فقال بيده
__________________
(١) الكوثر : ٢
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.
(٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٥٠ ، وأخرج بعضها الحر العاملي في الوسائل الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ومثلها في الدر المنثور للسيوطي ج ٦ ص ٤٠٣.