.................................................................................................
______________________________________________________
بالقراءة ، وعدم ملحوقية السجود بالتشهّد ، وهكذا.
فلازمه الحكم بالبطلان لدى الإخلال بأيّ جزء على الإطلاق ، حتّى الذكر حال الركوع ، لعدم مقارنته معه. مع أنّ الحديث خصّ البطلان من ناحية الخمس فقط ، كما أنّه يلغو حينئذ قوله عليهالسلام : لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة (١) لاستلزام الإخلال بالسجدة الإخلال بالركعة كما عرفت.
فبهذه القرينة القطعية يستكشف أنّ القيد الّذي يستوجب الإخلال به البطلان في الخمس ولا يستوجبه في غيرها هو القيد غير الناشئ من ناحية الانضمام والارتباط ، وأنّ الموجب للبطلان في الخمس هو الإخلال بها في أنفسها إمّا بتركها رأساً ، أو بترك القيد المعتبر في تحقّقها بما هي كذلك مع قطع النظر عن لحاظ الارتباط والانضمام ، وهذا ظاهر جدّا.
وعليه فبما أنّ وضع الجبهة على ما يصح من القيود الشرعية المعتبرة في ذات السجود المأمور به بما هو كذلك ، فالإخلال به إخلال بنفس السجود ، فيشمله عقد الاستثناء في حديث لا تعاد ، إذ المراد من السجود في الحديث وكذا الركوع هو السجود الشرعي دون العرفي ، لما مرّ قريباً من النقض بمن اقتصر على الركوع العرفي ولم يبلغ الحدّ الشرعي في انحنائه نسياناً ، فانّ صلاته حينئذ محكومة بالبطلان بلا إشكال ، مع تحقّق الركوع العرفي منه.
نعم ، من ناحية الزيادة لا يعتبر أن يكون الزائد سجوداً أو ركوعاً شرعياً بل يكفي العرفي ، لاستفادة ذلك ممّا دلّ على النهي عن تلاوة العزيمة في الصلاة معلِّلاً بأنّه زيادة في المكتوبة (٢) حيث طبّق عليهالسلام عنوان الزيادة على سجود التلاوة ، مع أنّه سجود عرفي قطعاً ، لعدم اعتبار الوضع على ما يصح
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ (نقل بالمضمون).
(٢) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة ب ٤٠ ح ١.