.................................................................................................
______________________________________________________
فصلّ الغداة وأذّن وأقم. وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ صلّ الغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعاً قضاء ، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس. قال قلت : ولم ذاك؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها» (١).
ومحلّ الاستشهاد بالرواية ثلاث فقرأت منها :
الاولى : قوله (عليه السلام) : «وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ، ثمّ صلّ المغرب ...» ، حيث دلّ على لزوم تقديم العصر الفائتة على المغرب ما لم يخف فوتها.
ويتوجّه عليه أوّلاً : أنّ المراد من خوف فوت المغرب فوتها في وقت الفضيلة ، دون الإجزاء كما تقدّم (٢) ، فانّ الغالب بل الشائع في تلكم العصور هو تفريق الصلوات الخمس اليوميّة بالإتيان بكلّ واحدة منها في وقت فضيلتها وعليه فيكون مفاد الفقرة : أنّه لدى خوف فوت وقت فضيلة المغرب يقدّم المغرب على الفائتة. فتكون إذن على خلاف المطلوب أدلّ.
وثانياً : أنّ المنظور إليه في الصحيحة كما يشهد به قوله (عليه السلام) في صدر الرواية : «وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» بيان حكم الفائتة في حدّ نفسها ، وأنّ البدأة بها متى ما ذكرها محبوبة وجوباً أو استحباباً ، وأنّ المبادرة إليها في أيّ ساعة ذكرها أمر مرغوب فيه بنحو اللزوم أو الندب ، على الخلاف المتقدّم في مسألة المواسعة والمضايقة.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٢) في ص ١٧٦.