.................................................................................................
______________________________________________________
فهذه الفقرة وما يضاهيها من فقرأت الرواية متفرّعة على هذا الحكم ، ومبتنية على هذا الأساس ، وليست الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم الحاضرة من حيث هي كي تدلّ على اشتراط الترتيب بين الفائتة والحاضرة تعبّداً مع قطع النظر عن تلك المسألة ، فإنّ سياقها يشهد بعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية أصلاً كما ذكرنا ذلك في صحيحة عبد الرحمن ، لتوافقهما مضموناً من هذه الناحية. والجواب هنا بعينه هو الجواب هناك.
الثانية : قوله (عليه السلام) : «وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر» ، حيث حكم (عليه السلام) بالعدول من الحاضرة إلى الفائتة فيما إذا كان التذكّر في الأثناء ، فإنّه لولا اعتبار الترتيب بين الأمرين لم يكن وجه للحكم بالعدول.
ويتوجّه عليه : أنّ الوجه في الحكم بالعدول إنّما هو التنبيه على محبوبية البدار والإتيان بالفائتة فوراً متى ما تذكّر الفائتة وفي أيّة ساعة ذكرها ، حتّى ولو كان ذلك أثناء الحاضرة مع إمكان العدول كما نبّه على ذلك في صدر الرواية.
والأمر بالعدول إنّما وقع دفعاً لما قد يتوهّم من عدم إمكان التدارك بعد الشروع في الحاضرة ، فيكون وارداً مورد توهّم الحظر ، فلا يدلّ على الوجوب ليثبت الاشتراط ، بل أقصاه الجواز أو الاستحباب ، رعاية لما في المبادرة إلى الفائتة من المحبوبية النفسية. فهذا الحكم أيضاً من فروع الحكم في تلك المسألة ولا يرتبط بحكم الحاضرة.
الثالثة : قوله (عليه السلام) : «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة» ، حيث دلّ على لزوم تقديم الفائتتين على الغداة الحاضرة.
وجوابه أيضاً يعلم ممّا سبق ، فانّ التقديم المزبور إنّما يكون من متفرّعات