.................................................................................................
______________________________________________________
من الركعة ، ولم يأت بها على وجهها ، فتجب إعادة الصلاة.
وفيه : أنّ الأمر بالعود غير ظاهر فيما ذكر ، بل ظاهره الوجوب الشرطي كما سبق ، وأنّ الشرط في صحّة الجماعة هو العود رعاية للمتابعة ، فلو لم يعد فقد أخلّ بشرط الجماعة لا أنّه ترك جزءاً ، فغايته انقلاب الصلاة فرادى. فلا موجب للإعادة.
وبالجملة : فالوجه في الاحتياط المزبور أحد هذه الوجوه الثلاثة. وفي الكلّ ما لا يخفى.
نعم ، يتأكّد الاحتياط بالإعادة فيما إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولذا ذكر في المتن قوله : بل لا يترك الاحتياط إذا رفع ... إلخ. والوجه فيه ظاهر ، إذ قد أخلّ بالذكر الواجب مع إمكان التدارك بالعود إلى الركوع تبعاً وإتيانه فيه ، فلو لم يعد فقد ترك جزءاً من أجزاء الصلاة عامداً ، فتلزمه الإعادة.
ولكنّه يندفع بعدم إمكان التدارك ، إذ ليس الذكر واجباً في كلّ ركوع أو سجود ليمكن التدارك ، بل في خصوص ما يكون جزءاً من الصلاة ، وهو صرف الوجود المنطبق على أوّل الوجودات. فالركوع الصلاتي المعدود من أجزائها إنّما هو الركوع الأوّل ، ولا يجب الذكر إلّا فيه ، وقد ترك حسب الفرض ، ولا يمكن التدارك ، لامتناع إعادة المعدوم. والركوع الثاني واجب شرطي لصحّة الجماعة ، وليس من الركوع الصلاتي في شيء ، فلا يجب فيه الذكر ، بل ليس له أن يأتي به فيه بعنوان الوظيفة المقرّرة وتداركاً لما فات كما لا يخفى.
ومنه يظهر أنّه لو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا تجب الإعادة ، وإن كان الرفع قبل الذكر كما أشار إليه في المتن ، إذ هو في حكم نسيان الذكر ، المحكوم بالصحّة لحديث لا تعاد (١).
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.