الضمير يرجع إلى اليهود ، ولكن الحكم سار على جميع الكفّار.
(فَما أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا مِنْ رِكاب) أي الفيء عبارة عن الاَموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل.
هذا هو الفيء ، وأمّا المواضع التي يصرف بها هذا الفيء فقد بيَّنها سبحانه في الآية الثانية ، وقال : (ما أَفاءَ اللّه عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل القُرى) ، أي ما ردَّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك اللّه إيّاهم ذلك ، (فللّه) و (للرَّسُول) و (لذي القُربى) ، فهو للّه بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك اللّه إيّاه.
والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول اللّه وقرابته ، وهم بنو هاشم.
(واليتامى والمساكين وابن السبيل) أي منهم ، بقرينة الرسول ، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم.
وعلى ذلك فالفيء يقسم على ستة أسهم :
١. سهم للّه المالك لكلّشيء غير محتاج لشيء ، جعل نفسه قريناً لسائر الاسم تكريماً السهام.
٢. سهم الرسول وهو يوَمن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الاِسلامية.
٣. سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول ، فبما أنّ الصدقة تحرم عليهم حلّ ذلك محلّه.
٤. سهم اليتامى.
٥. سهم المساكين.
٦. سهم أبناء السبيل.