وبكلمة جامعة
«الغنيمة» ـ كلّما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاِسلام ، ومالا يمكن نقله إلى دار الاِسلام ـ لجميع المسلمين ينظر فيه الاِمام ، ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين.
«الفيء» ـ كلّما أخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء أهلها ـ للنبي ، يضعه في المذكورين في هذه الآية ، ولمن قام مقامه من الاَئمّة وقد بيّنه سبحانه في ضمن الآيتين(١).
__________________
١. التبيان : ٩ / ٥٦٤.