.................................................................................................
______________________________________________________
فالأقوى وفاقاً للشيخ المفيد (١) والصدوقين (٢) وصاحب الحدائق (٣) أنّ ناسي التشهّد لا يجب عليه إلّا سجدة السهو ، وأنّه يكتفي بالتشهّد الذي فيها عن القضاء ، فضمّه إليها كما عليه المشهور مبنيّ على الاحتياط.
هذا كلّه حكم نسيان السجدة الواحدة والتشهّد من حيث القضاء.
وأمّا من حيث سجدة السهو فقد عرفت آنفاً وجوبها في التشهّد. وأمّا في السجدة المنسية فالمشهور وجوبها أيضاً. ويستدلّ له :
تارة بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٤). ولكن ضعفها مانع عن الاستدلال حتّى على القول بالانجبار ، إذ لم يلتزم المشهور بمضمونها العام ، ولم يحكموا بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقصان.
وأُخرى بصحيحة جعفر بن بشير المتقدّمة (٥).
وفيه أوّلاً : أنّها قد تضمّنت تدارك السجدة المنسية قبل التسليم ، وحينئذ فهي معارضة بالنصوص الكثيرة المتقدّمة المصرّحة بأنّ محلّ التدارك بعد السلام.
ودعوى أنّ سقوطها عن الحجّية من هذه الجهة لأجل الابتلاء بالمعارض غير مانع عن صحّة الاستدلال بها من ناحية الدلالة على سجدتي السهو.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٠٥ المسألة ٢٨٨ [ولكن ذكر خلافه في المقنعة : ١٤٨].
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٣ / ذيل ح ١٠٣٠ ، وحكى العلّامة عن والد الصدوق في المختلف ٢ : ٤٠٥ المسألة ٢٨٨ ، راجع فقه الرضا : ١١٨.
(٣) الحدائق ٩ : ١٥٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٥١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.
(٥) في ص ٩٢.