وفوت محلّ التدارك (١) إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي
______________________________________________________
مدفوعة بأنّها متعرّضة لحكم واحد متعلّق بنسيان السجدة ، وقد عرفت أنّه مبتلى بالمعارض ، فلا يمكن التفكيك بين الجهتين. فهي متروكة ، ومثلها غير صالح للاستدلال.
وثانياً : مع الغضّ عن ذلك فهي معارضة حتّى من ناحية الدلالة على سجود السهو برواية أبي بصير النافية له ، التي هي صحيحة على طريق الصدوق كما مرّ (١) قال : «سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فاذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو» (٢)
وحينئذ فإمّا أن يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب ، أو يرفع اليد عنهما بعد التعارض والتساقط ويرجع إلى أصالة البراءة. فالأقوى عدم الوجوب كما نسب إلى أكثر المتأخّرين ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الواجب في نسيان التشهد إنّما هو سجدتا السهو ، وضمّ القضاء مبنيّ على الاحتياط. وفي السجدة المنسية الأمر بالعكس فالواجب هو القضاء ، وضمّ سجدتي السهو مبنيّ على الاحتياط.
(١) بعد أن فرغ (قدس سره) عن حكم نسيان ما عدا الأركان وأنّه لا يوجب البطلان ، بل يتدارك مع بقاء المحلّ وإلّا مضى ولا شيء عليه عدا القضاء وسجدتي السهو في بعض الموارد على التفصيل الذي مرّ تصدّى (قدس سره) لبيان ما به يتحقّق فوات المحلّ ، وذكر لذلك أُموراً ثلاثة :
__________________
(١) في ص ٨٦.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٥ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.