[٢٠٢٦] مسألة ٦ : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة سواء كان في الوقت أم في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء (*) على أنّ ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر. ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما ، سواء كان في الوقت أم في خارجه ، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأنّ الباقي هو العشاء (١)
______________________________________________________
أمّا أوّلاً : فلقاعدة التجاوز ، إذ المستفاد من الأدلّة أنّ محلّ الظهر هو قبل الانتهاء إلى هذا الوقت لدى عدم الإتيان بصلاة العصر ، لاختصاص الوقت بها ، بمعنى عدم مزاحمتها به كما مرّ (١) ، فالشكّ العارض في هذا الوقت ولم يفرغ بعد عن وظيفة العصر شكّ بعد تجاوز المحلّ كما مرّ سابقاً.
وثانياً : مع الإغماض عن ذلك فتكفينا أصالة البراءة عن القضاء ، فإنّ الأمر بالظهر أداءً ساقط حينئذ على كلّ تقدير إمّا للامتثال أو لعدم سعة الوقت بعد لزوم صرفه في العصر ، وأمّا القضاء فموضوعه الفوت ، وهو مشكوك ، فينفى بالبراءة بعد وضوح أنّ أصالة عدم الإتيان لا تجدي في إثباته ، لعدم حجّية الأُصول المثبتة كما مرّ غير مرّة.
(١) إذا علم إجمالاً بعدم الإتيان بواحد من الظهرين أو واحد من العشاءين فقد يكون ذلك في الوقت المشترك ، وقد يكون في الوقت المختص.
__________________
(*) لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ، ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر ، هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً ، وإلّا فلا أثر للشك.
(١) في ص ١١٧.