الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت (١) ، وأمّا إذا شكّ واعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
[٢٠٢٨] مسألة ٨ : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت (٢).
______________________________________________________
(١) فيجب الاعتناء عملاً بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، إذ الاعتبار بحدوث الشكّ في الوقت الواقعي لا الخطائي الخيالي. ومنه تعرف عدم القضاء في صورة العكس المذكورة بعد ذلك.
(٢) أمّا إذا بلغت كثرة الشكّ حدّ الوسواس فلا إشكال في عدم الاعتناء فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت ، لأنّ مضافاً إلى قيام الإجماع عليه ، بل قيل بحرمته استناداً إلى بعض النصوص ، وإن كانت الدلالة قاصرة كما مرّت الإشارة إليه في مطاوي بعض الأبحاث السابقة (١) المقتضي للاعتناء من النصّ أو الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال في نفسه قاصر الشمول لمثل ذلك ، لانصرافه إلى الشكوك المتعارفة الناشئة عن منشإ عقلائي ، فلا يعمّ الوسواسي الذي ربما يستند شكّه إلى الجنون. وكذا الحال في القاعدة ، فإنّ الاشتغال اليقيني أنّما يستدعي اليقين المتعارف بالفراغ كما لا يخفى.
وأمّا إذا لم تبلغ ذاك الحدّ ، بل كان مجرّد كثرة الشكّ ، على الخلاف في تفسير ضابطها من الإيكال إلى الصدق العرفي ، أو عدم خلوّ ثلاث صلوات متتاليات
__________________
(١) شرح العروة ٣ : ١٦٠ ١٦١.