من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصحّ (١)
______________________________________________________
دلّ الصدر على عدم الاعتناء بعد ما تجاوز ، والذيل بمقتضى المفهوم على الاعتناء ما لم يتجاوز ولم يدخل في الغير. مضافاً إلى أنّ الأخير مطابق لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. فالحكم في الجملة مسلّم لا غبار عليه ، إنّما الكلام في بعض الخصوصيات التي أُشير إليها في المتن ، ونتعرّض إليها في ضمن جهات :
(١) الاولى : هل تختصّ قاعدة التجاوز بالركعتين الأخيرتين أو تعمّ الأولتين؟
المشهور هو الثاني ، أخذاً بإطلاق النصوص. وعن جماعة كالشيخين (١) والعلّامة (٢) وابن حمزة (٣) الأوّل ، نظراً إلى ورود جملة من النصوص المعتبرة المتضمّنة للزوم سلامة الأولتين عن الشكّ لأنّهما فرض الله ، وفرضه تعالى لا يدخله الشكّ والوهم (٤) ، وبذلك يقيّد الإطلاق في تلك النصوص ويحمل على الأخيرتين.
ولكن الصحيح ما عليه المشهور ، فانّ هذه النصوص ظاهرة أو محمولة على إرادة الشكّ في الركعات ، كيف وبعض تلك الروايات صريحة في الركعة الأُولى كصحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّ سبق ذكر الإقامة والتكبير يستدعي إرادتها كما لا يخفى ، فلا يمكن ارتكاب التقييد فيها ، فيكشف ذلك عن أنّ المراد من الشكّ
__________________
(١) المقنعة : ١٤٥ [لاحظ ص ١٣٨ منها ، حيث قال : فان شكّ في الركوع وهو قائم ... ، حيث لم يفصّل بين الركعات] النهاية : ٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ / ذيل ح ٦٠٤.
(٢) التذكرة ٣ : ٣١٦ [لكن فصّل بين الركن وغيره ، وما نقل إنّما يستفاد من كلام العلّامة بعد ملاحظة صدر مسألة ٣٤١ من التذكرة].
(٣) الوسيلة : ١٠١.
(٤) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢ وغيرهما.