كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب (١).
______________________________________________________
على المقدار المتيقّن.
ولكن الظاهر هو الثاني ، فإنّ المذكورات في الصحيح من باب المثال ، والعبرة إنّما هي بالضابطة الكلّية الواقعة في كلام الإمام (عليه السلام) المذكورة في ذيل الصحيحة ، قال (عليه السلام) : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» ، ومن المعلوم أنّ إطلاق الشيء غير قاصر الشمول لغير المستقلّ من الأجزاء.
بل الظاهر شمول الإطلاق لأبعاض الجزء الواحد ، فلو شكّ في أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخّرة لم يلتفت ، لاندراج الكلّ تحت إطلاق النصّ.
نعم ، يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفاً الذي هو الموضوع في الجريان بمقتضى الضابطة المتقدّمة ، فلا تجري لو شكّ في كلمة من الآية أو من الجملة المستقلّة وقد دخل في كلمة اخرى ، فضلاً عمّا لو شكّ في حرف من الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كما لو شكّ عند التلفظ بنون (العالمين) في العين منها ، وأنّه هل أدّاها على النهج العربي الصحيح أو باللهجة الفارسية المؤدية إلى قلب العين همزة ، فإنّ شيئاً من ذلك غير مشمول للنصّ ، لانتفاء الصدق العرفي المزبور الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت. فالشكّ في أمثال ذلك يعد من الشكّ في المحلّ المحكوم بالاعتناء.
(١) الجهة الثالثة : لا فرق في جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة ، فلو شكّ بعد الدخول في التشهّد في الإتيان بالذكر المستحبّ الوارد قبل ذلك أعني قول : بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلّها لله ...