[٢٠٤٤] مسألة ٨ : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه ، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير ، فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشكّ الثاني (١) وكذا العكس (*) فإنّه يعمل بالأخير (٢).
______________________________________________________
(١) ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة من العمل بالمتأخّر إذا انقلب شكّه إلى الظنّ أو العكس ، أو انقلب شكّه إلى شكّ آخر هو الصحيح الذي لا خلاف فيه ولا إشكال ، لما عرفت من أنّ المدار على مرحلة البقاء والحالة التي يتمّ عليها الصلاة ، كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) في بعض نصوص البناء على الأكثر : «فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (١) الظاهر في أنّ العبرة بالحالة المتأخّرة التي يتمّ الصلاة عليها ، وأنّه يلاحظ عندئذ ما ظنّ نقصه فيتمّ ، فلا عبرة بمرحلة الحدوث والحالة السابقة غير الباقية.
فلو بنى على الأربع لدى الشكّ بينه وبين الثلاث ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه ، ولو انقلب الظنّ به إلى الشكّ عمل بمقتضاه ، كما أنّه لو انقلب الشكّ المزبور إلى الشكّ بين الثنتين والأربع مثلاً أو بالعكس أو انقلب الشكّ الصحيح إلى الفاسد أو بالعكس عمل بموجب الأخير في الجميع.
(٢) لا تخلو العبارة عن نوع من التشويش ، فانّ ظاهر العكس حدوث الشكّ بين الثنتين والأربع حال القيام وانقلابه بعد رفع الرأس من السجود إلى الشكّ
__________________
(*) لعلّه يريد بذلك الانقلاب من دون أن يمضي على شكّه.
(١) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.