.................................................................................................
______________________________________________________
(عليه السلام) : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) يفهم مانعية الزيادة وأنّها معتبرة عدماً ، وهكذا في سائر الموارد المتضمّنة للأمر بالإعادة.
وبمقتضى المقابلة يدل نفي الإعادة الوارد في مثل حديث لا تعاد على صحّة العمل وإن كان فاقداً لما عدا الخمسة ، وأنّ الجزئية أو الشرطية أو المانعية في غير الأركان لم تكن مجعولة على سبيل الإطلاق وإنّما هي مختصّة بحال دون حال.
ولا إشكال في عدم ثبوت الجزئية وأخويها في حال السهو ، فإنّها القدر المتيقّن من الحديث الذي هو حاكم على جميع الأدلّة الأولية ، ولذا يعبِّرون عنها بأنّها أجزاء أو شرائط ذكرية. فلا يحكم بالبطلان لدى الإخلال السهوي جزماً.
إنّما الكلام في أنّ الحديث كما يشمل السهو هل يشمل الجهل أيضاً أو لا وقد عرفت أنّه لا مانع من الشمول للجاهل القاصر ، لعدم قصور في الإطلاق بالإضافة إليه ، فمن أتى بالوظيفة وهو يرى أنّه أتى بها على ما هي عليه ثمّ انكشف له النقص لا تجب عليه الإعادة ، كما عرفت أنّ الحديث في نفسه قاصر الشمول بالنسبة إلى العامد ، بل لعلّه مناف لدليل الجزئية كما مرّ.
وأمّا الجاهل المقصّر فان كان ملتفتاً حين العمل فهو أيضاً غير مشمول لأنّ الظاهر من الحديث أنّه ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة معلولة للتذكّر أو انكشاف الخلاف ، بحيث لم تكن ثمّة حاجة إليها لولاهما ، ومن المعلوم أنّ المقصر الملتفت محكوم بالإعادة مطلقاً ، سواء انكشف لديه الخلاف أم لا ، إذ لا يصحّ له الاجتزاء بعمله بعد أن كان الواقع منجّزاً عليه ولم يكن جهله معذّراً له ، فلا أثر لانكشاف الخلاف بالإضافة إليه. فالحديث قاصر الشمول بالنسبة إليه في حدّ نفسه ، لعدم كونه متكفّلاً لبيان من عمله محكوم بالبطلان من الأوّل كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.