[٢٠٥٣] مسألة ١٧ : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكّين أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان ، أقواهما الثاني (١).
______________________________________________________
لاندراج المقام تحت إطلاق صحيحة صفوان بعد تعذّر الرجوع إلى قاعدة الفراغ كما عرفت ، كتعذّر الرجوع إلى إطلاق أدلّة الشكوك ، لما سبق من انصرافها إلى الشكّ الحادث أثناء الصلاة المستمرّ ، وعدم شمولها للشكّ الزائل المنقلب إلى غيره ولو بعد الصلاة كما فيما نحن فيه ، ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في باب الركعات.
وعلى الجملة : الشكّ الزائل غير مشمول للأدلّة ، والشكّ الحادث لا تجري فيه القاعدة بعد اقترانه بالعلم بالخلل ، والاستصحاب لا مسرح له في المقام. فلا مناص من البطلان استناداً إلى صحيحة صفوان.
(١) لرجوع الشكّ الفعلي إلى أحد هذه الأطراف الثلاثة وجداناً ، فإنّه يحتمل أن يكون ما بيده لدى عروض الشكّ هي الثانية واقعاً ولم يكن قد أتى بعد البناء على الثلاث بشيء.
كما يحتمل أن تكون هي الثالثة إمّا لأنّ بناءه على الثلاث كان مطابقاً للواقع ولم يأت بعدها بشيء ، أو أنّها كانت الثانية وقد أتى بعد البناء على الثلاث بركعة بعنوان الرابعة وهي ثالثة واقعاً ، ففي هذين التقديرين يكون ما بيده هي الثالثة بحسب الواقع.
كما يحتمل أن تكون هي الرابعة ، باعتبار أنّ بناءه على الثلاث كان مطابقاً للواقع وقد أتى بعدها بالركعة الرابعة.
وعلى الجملة : فشكّه الفعلي شكّ واحد ذو أطراف ثلاثة ، فيشمله حكم الشكّ