[٢٠٦٢] مسألة ٢٦ : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط (*) (١) ، نعم إذا مات قبل قضاء
______________________________________________________
لكنّ القول بالوجوب ضعيف ، لما أسلفناه من أنّ أدلّة الشكوك غير ناظرة إلى الوجوب التكليفي ، وإنّما هي مبيّنة لطريقة التصحيح من غير إلزام بالإتمام نعم يجب ذلك بناءً على القول بحرمة القطع ، للتمكّن من إتمام الصلاة حينئذ صحيحة ببركة الإطلاق في أدلّة البناء على الأكثر.
وكيف ما كان ، فالأقوى جواز العدول في المقام من غير حاجة إلى قيام دليل بالخصوص ، لعدم كونه عدولاً من صلاة إلى أُخرى مباينة معها ليدّعى توقّفه على إحراز الصحّة في الصلاة المعدول عنها مع قطع النظر عن العدول وإنّما هو عدول من أحد فردي الواجب إلى الآخر ، وجواز العدول في مثله مطابق للقاعدة كما عرفت بما لا مزيد عليه.
هذا كلّه حكم العدول إلى التمام بعد الشك ، وأمّا لو عدل أوّلاً ثمّ عرض الشكّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة البناء على الأكثر كما أفاده في المتن ، اللهمّ إلّا أن يناقش في جواز العدول من القصر إلى التمام مطلقاً حتّى ولو لم يعرض شكّ كما عن بعضهم ، وإلّا فبناء على الجواز كما هو الصحيح على ما مرّ في محلّه (١) فلا ينبغي الإشكال في صحّة البناء.
(١) إن أُريد من الاحتياط في مفروض المسألة مجرّد إدراك الواقع الذي هو
__________________
(*) لا بأس بتركه.
(١) [بل سيأتي في شرح العروة ٢٠ : ٤٢١ ، نعم قد يستفاد مما تقدّم في المجلّد ١١ : ٢١٨].