[٢٠٦٤] مسألة ٢ : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة (*) (١).
______________________________________________________
مستقلّة واجبة لم يشرع لها الأذان ولا الإقامة ، لاختصاص دليل التشريع بالصلوات اليومية غير الشاملة لصلاة الاحتياط على كلّ تقدير.
وأمّا الإخفات في القراءة فالظاهر وجوبه وإن كانت الصلاة جهرية كما ذكر في المتن ، ويدلّ عليه قوله (عليه السلام) في موثّق عمّار : «فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» ، فانّ المستفاد منه لزوم الإتيان بركعة الاحتياط على نحو ما ظنّ أنّه قد نقص ، بحيث يصلح لوقوعه متمّماً وتداركاً للناقص ، ولا يتحقّق ذلك إلّا لدى الموافقة معه في الكيفية. فلا مناص من مراعاة الإخفات كما كان ثابتاً في الأخيرتين.
وأمّا الإخفات في البسملة فحكمه حكم البسملة في الركعتين الأخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما ظهر وجهه ممّا مرّ ، فإن قلنا هناك بتعيّن الإخفات كان كذلك في المقام أيضاً ، وإن قلنا بجواز الجهر فكذلك ، وحيث إنّ الأقوى جواز الجهر ثمّة ، بل استحبابه كما سبق في محلّه (١) فكذا فيما نحن فيه ، وإن كان الأحوط رعاية الإخفات كما ذكره في المتن خروجاً عن شبهة الخلاف.
(١) ذكر (قدس سره) أنّ هذه الصلاة حيث إنّها مردّدة بحسب الواقع بين أن
__________________
(*) والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة.
(١) شرح العروة ١٤ : ٤٨٤.