[٢٠٦٨] مسألة ٦ : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة (١) كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس (*) فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.
______________________________________________________
أنّ البعض منها أيضاً كذلك ، فهي من أوّل الأمر وحين انعقادها اتّصفت بالنفل. فلا قصور في شمول الدليل المتضمّن لكون هذه الصلاة نافلة على تقدير التمام لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبيّن ، فله الاسترسال فيها وإتمامها نافلة.
نعم ، ليس له الإتمام على الركعة ، لقصور الدليل من هذه الجهة ، فإنّه إنّما دلّ على الإتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك ورعاية للنقص المحتمل كي تكون جزءاً متمّماً على هذا التقدير ، والمفروض انتفاء هذا التقدير وعدم احتمال النقص فذاك الدليل لا يشمل المقام لعدم احتمال التدارك بها.
إذن فجواز التسليم في الركعة الأُولى يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على أنّ النافلة إنّما يؤتى بها ركعتين ركعتين (١) إلّا ما ثبت خروجه بدليل خاصّ نقصاً كصلاة الوتر أو زيادة كصلاة الأعرابي إن ثبتت.
وبالجملة : فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعد ما عرفت من قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمّن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن فيه. إذن لا مناص من ضمّ ركعة أُخرى والتسليم على الركعتين.
(١) كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ، وبعد الإتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو أثناءها انكشف أنّه سلّم على الخمس ، فإنّه يحكم ببطلانها مطلقاً ، لوضوح أنّ زيادة الركعة ولو سهواً تستوجب البطلان. وركعة الاحتياط إنّما شرّعت تداركاً
__________________
(*) هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ.
(١) الوسائل ٤ : ٦٣ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٢.