[٢٠٧٥] مسألة ١٣ : لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مترتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة (١).
[٢٠٧٦] مسألة ١٤ : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه (٢).
______________________________________________________
(١) والوجه فيه أنّ صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءاً متمّماً أم صلاة مستقلّة فهي بالأخرة من الصلاة ، فتشملها عمومات قاعدة التجاوز والفراغ وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن أو الركعة. فكلتا المسألتين مشمولتان لإطلاق الأدلّة.
(٢) لا بدّ وأن يكون مراده الشكّ بعد السلام ، إذ لو كان قبله فشكّه في أنّه هل شكّ قبل هذا بين الثنتين والثلاث مثلاً يرجع إلى شكّه الفعلي بين الثلاث والأربع ، والاعتبار في مثل ذلك بالحالة الفعلية ، ولا أثر للشكّ السابق كما مرّ (١) ولا معنى للشكّ في حالته الفعلية النفسانية التي هي أمر وجداني. فمراده (قدس سره) الشك بعد السلام في أنّه هل شكّ أثناء الصلاة بما يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟
وحينئذ فان كان فعلاً قاطعاً بالأربع أو بالثلاث بنى على قطعه وعمل على طبقه ، إذ لا أثر للشكّ السابق المنقلب على تقدير وجوده إلى القطع الذي هو المعوّل فعلاً في مقام العمل.
__________________
(١) في موارد منها ما في ص ٢٣٥ ، ٢٢٨.