(٢٠٨٠) مسألة ١٨ : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها (*) ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط. وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محلّ العدول قطعها (**) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها (***) لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة (١).
______________________________________________________
(١) قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى قسمين ، فانّ التذكّر قد يكون بعد الدخول في صلاة أُخرى مستقلّة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية ، كما لو كان التذكّر بعد الدخول في نافلة أو قضاء فريضة ونحوهما ، وقد يكون بعد الدخول في صلاة مترتّبة عليها كما لو تذكّر بعد الدخول في صلاة العصر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر.
أمّا في القسم الأوّل : فقد حكم بالقطع والإتيان بركعة الاحتياط ثمّ إعادة أصل الصلاة احتياطاً ، لاحتمال قادحية الفصل المتخلّل.
أقول : لا وجه للجمع بين القطع والإعادة ، بل إمّا أن يتعيّن القطع أو يتعيّن الإعادة.
__________________
(*) الظاهر أنّ التذكّر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتمّ ما بيده ويعيد أصل الصلاة ، وإن كان التذكّر قبله فلا حاجة إلى الإعادة.
(**) بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة.
(***) هذا الاحتمال هو الأظهر.