فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
(٢٠٨٢) مسألة ١ : قد عرفت سابقاً (١) أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي (*) التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد.
(٢٠٨٣) مسألة ٢ : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط (**) نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» ولا يقصر على قوله :
______________________________________________________
(١) ذكر (قدس سره) في مطاوي هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة
__________________
(*) مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ، وكذا في نسيان التشهّد الأوّل ، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.
(**) على الأحوط.