[٢٠٨٨] مسألة ٧ : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد (*) أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه (١).
______________________________________________________
ولا يقاس ذلك بالفرض المتقدّم ، لحصول المنافي هناك بعد التذكّر والالتفات المانع عن جريان الحديث ثمّة ، بخلاف ما نحن فيه كما هو ظاهر ، نعم الاحتياط لمجرّد إدراك الواقع وإن لم تساعده الصناعة لا بأس به.
(١) قد يكون المنسي جزءاً واحداً كسجدة واحدة أو تشهّد كذلك ، وأُخرى جزأين. وعلى الثاني فقد يكونان من سنخ واحد كسجدتين من ركعتين ، واخرى من سنخين كسجدة وتشهّد. فالصور ثلاث :
أمّا الاولى : فلا موضوع للبحث فيها عن اعتبار التعيين أو الترتيب ، فإنّه فرع التعدّد المنفي حسب الفرض ، وإنّما المعتبر حينئذ نيّة البدلية عن المنسي كما تقدّم التصريح به في كلام الماتن في مطاوي المسألة الثانية.
على أنّ هذا الاعتبار إنّما يتّجه بناءً على أن يكون القضاء بأمر جديد حادث بعد الصلاة متعلّق بعنوان القضاء كما في قضاء الفوائت ، إذ عليه لا مناص من مراعاة هذا العنوان في مرحلة الامتثال المتقوّم بنيّة البدلية عن الفائت.
وأمّا بناءً على ما هو الصحيح كما مرّ (١) من أنّ المأتي به هو نفس الجزء قد تغيّر ظرفه وتأخّر ، وأنّ إطلاق اسم القضاء عليه ليس بمعناه المصطلح في شيء ، وأنّه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقّق أثناء الصلاة لا بأمر آخر
__________________
(*) لا يتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّد إذا كان المنسي التشهّد الأخير.
(١) في ص ٩٥ ٢٧١.