شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا (١) فالأحوط (*) القضاء.
______________________________________________________
(١) للمسألة صورتان :
إحداهما : أن يعلم بالتذكّر قبل تجاوز المحلّ الذكري ويشكّ في حصول التدارك فله علمان علم بالنسيان وعلم بالتذكّر ، وشكّ في الإتيان بالوظيفة بعد ما تذكّر لاحتمال غفلته عن العمل بها.
ولا ينبغي الإشكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في هذه الصورة فلا يعتني بالشكّ. والظاهر أنّ كلام الماتن منصرف عن هذه الصورة وناظر إلى الصورة الآتية ، بل لا ينبغي التأمّل فيه.
الصورة الثانية : ما لو شكّ في أصل التذكّر فأحتمل استمرار النسيان إلى أن دخل في الركوع وتجاوز عن محلّ التدارك ، كما أنّه يحتمل التذكّر وحصول التدارك بعده.
والظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ ، وذلك لما هو المقرّر في محلّه (١) من أنّ هذه ليست قاعدة تعبّدية ، وإنّما هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم الالتفات بالشكّ الحادث بعد الانتهاء من العمل ، ولا سيما بملاحظة التعليل الوارد في بعض نصوص الباب من قوله (عليه السلام) : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» (٢) وقوله (عليه السلام) : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق» (٣).
__________________
(*) بل الأظهر ذلك.
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٢١ ، ٣٦٢ ٣٦٣.
(٢) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.