نعم ، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو (*) للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة (١).
______________________________________________________
(١) أفاد (قدس سره) أنّ الإتيان بالقراءة أو الذكر في الأثناء لا بقصد الجزئية لا مانع منه ما لم يكن ماحياً للصورة الصلاتية ، لعدم كون ذلك مصداقاً للزيادة بعد عدم القصد المزبور ، ثمّ ذكر (قدس سره) أخيراً مثل ذلك في الأفعال الخارجية المباحة كحكّ الجسد ونحوه ، وأنّه لا بأس بالإتيان بها أيضاً لا بعنوان الصلاة ما لم تكن ماحية للصورة.
أقول : أمّا التفصيل بين الماحي وغيره في الأفعال فوجيه ، فلا مانع من غير الماحي من الأفعال المباحة ، بل قد ورد النصّ الخاصّ في بعضها (١) دون ما كان ماحياً كما لو حكّ رأسه مقدار نصف ساعة مثلاً ، أو اشتغل بالمطالعة كذلك.
وأمّا التفصيل بين الماحي وغيره في الأذكار والقراءة فغير وجيه ، إذ لا مصداق للماحي للصورة الصلاتية من بينها وإن طالت مدّة الاشتغال بالذكر أو القراءة بعد ملاحظة ما ورد من قوله (عليه السلام) : «كلّ ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ فهو من الصلاة» (٢) ، فانّ من المعلوم أن ليس المراد من قوله : «فهو من الصلاة» أنّه جزء من الصلاة ، لمنافاة الجزئية مع فرض الاستحباب كما مرّ ، بل هو مبنيّ على ضرب من الادّعاء والتنزيل ، والمراد أنّه محسوب من الصلاة وكأنّه من أجزائها ، ولم يكن خارجاً عنها ما دام متشاغلاً بها.
__________________
(*) ولا يحصل ، لأنّ كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة.
(١) الوسائل ٧ : ٢٥٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢ ، ٢٧٩ / ب ٢٣ ح ١ ، وغيرهما.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٦٣ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٢.