(٢٠٩٧) مسألة ١٦ : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان (*) به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً (١).
______________________________________________________
(١) فصّل (قدس سره) في مفروض المسألة بين ما إذا كان الشكّ حادثاً في الوقت أو في خارجه ، فعلى الأوّل يجب الإتيان ، لأصالة عدمه المطابقة لقاعدة الاشتغال. وعلى الثاني لا يجب ، لقاعدة الحيلولة الحاكمة على القاعدة المزبورة وكذا الأصل ، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان حينئذ أيضاً ، لاحتمال اختصاص القاعدة بالشكّ في أصل الصلاة.
أقول : للنظر فيما أفاده (قدس سره) من التفصيل مجال واسع ، فانّا إذا بنينا على أنّ السجدة المقضية وكذا التشهّد على القول بوجوب قضائه هو نفس الجزء المنسي قد تأخّر ظرفه وتبدّل محلّه ، وأنّه واجب بالأمر الصلاتي لا بتكليف آخر مستقلّ كما هو الصحيح على ما عرفت ، فحكمه حكم الشكّ في الجزء الأخير من العمل ، فانّ الجزء الأخير في الصلاة المتعارفة هو السلام ، وفي هذه الصلاة هو السجود أو التشهّد.
وحكمه أنّه إن كان الشكّ قبل ارتكاب المنافي بحيث يصلح المشكوك للانضمام والالتحاق بالصلاة وجب الاعتناء بمقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، وإن كان بعده بحيث لا يمكن التدارك إلّا بالإعادة لم يجب بمقتضى قاعدة الفراغ ، وهذا من غير فرق بين عروض الشكّ في الوقت أو في خارجه كما لا يخفى.
وأمّا إذا بنينا على أنّ المقضي عمل مستقل غير مرتبط بالصلاة وقد سقط أمرها وتعلّق تكليف جديد بالقضاء كما في قضاء الفوائت ، فالظاهر وجوب
__________________
(*) هذا فيما إذا أمكن الالتحاق ، وإلّا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت وخارجه.