الثالث : نسيان السجدة الواحدة (*) إذا فات محلّ تداركها (١) كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام (**) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
______________________________________________________
موجب لسجدة السهو بمقتضى الإطلاق في دليل موجبية التكلّم لها.
فالظاهر وجوب سجدة السهو في المقام ، لا لكونه من السلام الزائد ، بل لكونه من الكلام الزائد سهواً.
(١) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما في الجواهر (١) ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على أنّ نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود السهو أيضاً. أمّا القضاء فلا إشكال فيه كما سبق في محلّه (٢) ، وأما سجود السهو فيستدلّ له بوجوه :
منها : مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٣).
وفيه : مضافاً إلى ضعف الخبر بالإرسال المسقط عن الاستدلال ، أنّه لو تمّ لعمّ كلّ نقيصة ، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر وعدّ نسيانها بعنوانها من أحد الموجبات.
__________________
(*) على الأحوط.
(**) مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [في المسألة ٢٠١٩].
(١) الجواهر ١٢ : ٣٠٠.
(٢) في ص ٨٦.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٥١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.