الرابع : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه (١).
______________________________________________________
فإنّها رويت بطريقين ، وأحدهما وإن كان ضعيفاً من أجل محمّد بن سنان (١) لكنّ الطريق الآخر وهو طريق الصدوق إلى ابن مسكان (٢) صحيح ، وقد دلّت بوضوح على نفي سجود السهو.
وقد حملها الشيخ على أنّ المراد أنّ هذا خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر السجدة الفائتة وقضاها ، فلا ينافي الحكم بوجوب سجدة السهو (٣).
وهو كما ترى ، ضرورة أنّ كلمة «على» في قوله (عليه السلام) : «وليس عليه سهو» ظاهرة في التكليف ، فيكون مفادها أنّه ليس على عهدته شيء ، ومقتضاه نفي سجود السهو ، فكيف يجتمع مع وجوبه. فلا ينبغي التأمّل في صراحة الصحيحة في المطلوب.
ويؤيّدها رواية محمّد بن منصور : «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو» (٤).
فتحصّل : أنّ الأقوى عدم وجوب سجدة السهو في نسيان السجدة ولا يجب إلّا القضاء للأصل ، مضافاً إلى النصّ ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
(١) على المشهور والمعروف ، حيث رتّبوا على نسيان التشهّد حكمين :
__________________
(١) وهو طريق الشيخ في التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٥ ذيل ح ٦٠٨.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٦٦ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.