وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب (١). والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة (٢) كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : «بحول الله» في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو
______________________________________________________
في صلاته أم نقص منها» (١) ، ونحوها موثّقة سماعة (٢).
وقد دلّت الأخيرتان على وجوب السجدة على من علم إجمالاً بالزيادة أو النقيصة ، ومن هنا نلتزم بذلك في هذا المورد لصراحة النصّ ، دون العلم التفصيلي لعدم الدليل على التعدّي فإنّه قياس ، والأولوية ممنوعة كما مرّ.
نعم ، الحصر المستفاد منهما إضافي أي بالنسبة إلى مَن تذكّر وأتمّ سهوه وليس بحقيقي ، فلا ينافي وجوب السجود في مورد آخر كما في نسيان السلام أو التشهّد.
وكيف ما كان ، فهذه النصوص تعارض الموثّقة والصحيحة المتقدّمتين ، ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب. فما عليه المشهور من نفي وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة هو الأظهر ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
(١) لا من ناحية النقص إذ لا موضوع له بعد حصول التدارك ، ولا من ناحية الزيادة الناشئة من قبل التدارك ، لما مرّ قريباً من دلالة جملة من النصوص على أنّه لا سهو على من أتمّ السهو ، الظاهرة في النفي المطلق ، مع وضوح عدم انفكاك الإتمام والتدارك عن نوع من الزيادة فلاحظ.
(٢) أفاد (قدس سره) أنّ الزيادة الموجبة لسجود السهو عامّة للأجزاء الواجبة والمستحبّة فيما إذا صدق على الجزء الاستحبابي عنوان الزيادة ، كما في القنوت وذكرِ «بحول الله» الواقعين في غير المحلّ ، دون مثل التكبير أو التسبيح
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٦ ، ٨.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٦ ، ٨.